الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
76
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ خروج از دار غصبى بسوء اختيار نه امر شرعى دارد نه نهى ] و الحق انه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار اليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما اذا لم يكن هناك توقف عليه او بلا انحصار به .